جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 379 )

ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج 1 .

ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم ، لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب، مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً2  .

1ـ والأصل في هذا الأمر ما رواه أبو عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : المعتكف  لايشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتريولايبيع . . . الحديث(1) ، وقد رواه المشايخ الثلاثة ، والنهي عن الشمّ يوجب خروج من كان فاقداً لحاسّة الشمّ كما في المتن ، وهل يعتبر التلذّذ ـ كما هو ظاهر المتن ـأو أنّ التلذّذ معتبر في خصوص الريحان، كما هو عنوان المنهيّ عنه في الرواية ؟ الظاهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ ، كما ربما يقال(2) : إنّ الظاهر عرفاً من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني ، فشمّ الطيب لا للالتذاذ بل لغرض الاختبار ونحوه خارج أيضاً ، فتدبّر .

2 ـ والأصل في هذا الأمر ما تقدّم في الأمر السابق من رواية أبي عبيدة الدالّةعلى النهي عن البيع والشراء للمعتكف ، وهل يختصّ الحكم بالعنوانين ، فلا تشمل

  • (1) الكافي 4: 177 ح 4 ، الفقيه 2: 121 ح 527 ، تهذيب الأحكام 4: 288 ح 872 ، الاستبصار 2: 129 ح 420 ، وعنها وسائل الشيعة 10: 553 ، كتاب الاعتكاف ب 10 ح 1 .
    (2) القائل هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 484 .

( الصفحة 380 )

ومنها : الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإنّ جميع ذلك جائز له 1 .

الرواية مثل الصلح والإجارة ونحوهما من أنواع التجارة ؟ احتاط في المتن لزوماً بترك غيرهما أيضاً ، ولعلّه يحتمل قويّاً أن يكون العنوانان للإشارة إلى مطلق التجارة ، وأ نّ ذكرهما من باب كونهما من أظهر مصاديق التجارة ، كما لا يبعد .

ثمّ إنّه قوّى في المتن أنّه لو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر ، ولعلّ الوجه فيه أنّ النهي المتعلّق بهما ليس للإرشاد إلى الفساد ، كما هو الغالب في النواهي المتعلّقة بالعبادات أو المعاملات ، بل النهي هنا كالنهي المتعلّق بالبيع وقت النداء في قوله ـ تعالى ـ : { وَ ذَرُوا الْبَيْعَ}(1) ، فلا مجال للمناقشة في الصحّة والتأثير في التمليك والتملّك .

نعم ، احتاط استحباباً بترك الاشتغال بالأُمور الدنيويّة من أصناف المعايش ، حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما ; وذلك لعدم صدق عنوان التجارة عليها بوجه ، بل في المتن أنّه « لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب» بحيث يصير معطّلا لهما مع عدم البيع والشراء ; وذلك لانصراف الرواية الدالّة على النهي عن هذا النحو من البيع والشراء . نعم ، حيث إنّ الضرورات تتقدّر بقدرها ، فاللازم الحكم بعدم البأس مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء ; لأنّ الضرورة لا تكون حينئذ في فعله الخاصّ غير المتعذّر ، فتدبّر .

1ـ الأصل في هذا الأمر أيضاً صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة الدالّة على النهي عن

  • (1) سورة الجمعة 62 : 9 .

( الصفحة 381 )

المماراة ، وقد فسّره السيّد في العروة(1) كما في المتن بأنّ المراد منه المجادلة ; سواء كانتلأمر دنيويّ أو دينيّ . نعم ، يختصّ بما إذا كان المقصود الغلبة وإظهار الفضيلة ; ضرورة أنّه إن كان الغرض إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فهو من العبادات الراجحة . نعم ، ربما يتحقّق ذلك بالإضافة إلى خصوص الأُمور الدينيّة . وأمّاالأُمور الدنيويّة ـ كقدوم زيد ـ ومثله فلا مجال لتحقّق عنوان العبادة فيه ، لكنّه ينصرف عنه النصّ الذي هو الدليل الوحيد في المسألة، كما مرّ .

ثمّ إنّ الواجب على المعتكف في أيّام الاعتكاف ـ التي يكون الصوم معتبراً ـ الاجتناب عمّا يبطل الصوم ; لتقوّمه به . وأمّا اجتناب ما يجتنبه المحرم فقد قوّى خلافه وإن احتاط استحباباً بالاجتناب ، ولعلّ الوجه في الاحتياط المذكور ما حكي عن الشيخ (قدس سره) من أنّه «روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم»(2) ، ولكن ـ مضافاً إلى أنّ الرواية مرسلة بالإرسال غير المعتبر ، وإلى أنّه لا دليل على لزوم الاجتناب المذكور ـ نقطع بعدم لبس النبيّ (صلى الله عليه وآله) ثوبي الإحرام في حال الاعتكاف الذي كان يستمرّ عليه ـ خصوصاً في العشر الأواخر ـ وترك الثوب المخيط ، ولم تتعرّض الرواية الحاكية لاعتكافه (صلى الله عليه وآله) (3) لشيء من ذلك ، ولم ينقل أنّه لم يعقد النكاح ولو  لغيره في تلك الأيّام ، فالظاهر عدم لزوم الاجتناب عن محرّمات الإحرام .

وأمّا لزوم الاشتغال بالعبادة في جميع آنات الاعتكاف إلاّ ما اضطرّ إلى الاستراحة فيه ، فهو أيضاً لا دليل عليه ، خصوصاً مع أنّ نفس الاعتكاف عبادة حتّى بالإضافة إلى الليالي ، فضلا عن الأيّام التي يقع فيها الصوم ، كما لايخفى .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 82 ، الأمر الخامس .
    (2) المبسوط 1 : 293 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 533 ـ 534 ، كتاب الاعتكاف ب 1 ح 1 ، 2 و 4 .

( الصفحة 382 )

مسألة 1 : لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار 1 .

مسألة 2 : يُفسد الاعتكاف كلّ ما يُفسد الصوم من حيث اشتراطه به ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يُفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة . ثمّ إنّ الجماع يُفسده ولو سهواً . وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات ، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً ـ وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً ـ إتمام الاعتكاف وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً ، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث .

وإذا أفسده ، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين . وأمّا قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه إشكال ، وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ ، وإلاّ فلا قضاء ولا استئناف2  .

1ـ لا فرق في حرمة الأُمور المذكورة على المعتكف بين الليل والنهار سوى الإفطار غير الجائز في الصوم ; لمنافاته له مع اعتباره فيه .

2ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :

الأُولى : أنّه يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم ويوجب بطلانه ; ضرورة اشتراط الاعتكاف بالصوم وتقوّمه به ، فمع فساد الصوم لا يبقى وجه لصحّة الاعتكاف .

( الصفحة 383 )

الثانية : أنّ الجماع يُفسد الاعتكاف ولو وقع في الليل ، وكذا لو وقع سهواً ومن غير تعمّد . أمّا الوقوع في الليل ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى اطلاقات جملة من الأخبار المتقدّمة ـ خصوص موثّقة الحسن بن الجهم المتقدّمة أيضاً (1)، الدالّة على أنّ المعتكف لا يأتي أهله ليلا ولا نهاراً . وأمّا لو وقع سهواً ، فالمحكي عن الجواهر(2) ادّعاء الانصراف إلى صورة العمد .

واُورد(3) عليه بأنّه لا مسرّح لمثل هذه الدعوى في الأحكام الوضعيّة التي هي بمثابة الجمل الخبريّة المتضمّنة للإرشاد إلى المانعيّة ونحوها ، فمرجع قوله (عليه السلام) «المعتكف لا يشمّ الطيب»(4) إلى أنّ عدم الشمّ قد اُعتبر في الاعتكاف غير المختصّ بحال دون حال، وإنّما تتّجه تلك الدعوى في الأحكام التكليفيّة ليس إلاّ، كما  لايخفى .

ومحصّل الإيراد يرجع إلى أنّه لا فرق في مانعيّة الجماع ـ الذي هو محلّ البحث ـ في هذه الجهة بين صورتي العمد والسهو ، كما في المتن ، وصرّح السيّد (قدس سره) في العروة بأنّه لو جامع سهواً فالأحوط في الواجب الاستئناف ، أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحبّ الإتمام (5).

الثالثة : في اللمس والتقبيل بشهوة ، فظاهر المتن تأثيره في البطلان إذا وقعا عمداً . وأمّا في صورة السهو ، فيجري عليه حكم سائر المحرّمات على المعتكف الذي سيجيء ، وأورد على الفرق بعض الأعلام (قدس سره) في شرح العروة ـ التي حكم فيها

  • (1) في ص 378 .
    (2) جواهر الكلام 17 : 201 .
    (3) المورد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 491 .
    (4) تقدّم في ص 380 .
    (5) العروة الوثقى 2 : 83 مسألة 2606 .